الطعن رقم 270 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يجوز أن يكون استخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... (الطاعن) و2 -............... بأنهما: أحرزا وحازا مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة البداري الجزئية دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع وبطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهمين وأمرت بالمصادرة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهمين بمواد الاتهام. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا: أولا- وبإجماع آراء حضرات أعضاء الهيئة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وصحتهما وحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه. وثانيا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الثاني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.