الطعن رقم 268 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم بإحراز سلاح دون ترخيص إلى شهادة شاهد الإثبات فقال إنه تعرف بالجلسة على البندقية المضبوطة على أنها هي بنفسها التي كان يحملها المتهم، وكان يبين من الرجوع إلى محضر الجلسة أن المحكمة عرضت البندقية المضبوطة على شاهد الإثبات وسألته هل هذه البندقية هي التي كانت مع المتهم، فأجاب أنه لا يعرف في السلاح، ولا يعرف أهي التي كانت معه أم غيرها - متى كان ذلك، فإن الحكم يكون قد انطوى على خطأ في الإسناد، يعيبه، ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه (أ) أحرز سلاحا ناريا يطلق الرصاص "بندقية ماسورة مششخنة" بدون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه, و(ب) أحرز ذخائر "طلقات الرصاص" مما يستعمل في البندقية سالفة الذكر, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 9/3 و 5 و 10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, فقررت بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.