⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جان من المتوليين تربية المجنى عليه
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم، بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه هتك عرض... ... ... ... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن استدرجه إلى منزله وهدده بالأذى وأولج عضو تناسله في دبره حالة كون هذا المتهم مدرسا للمجني عليه ومن المتولين تربيته وملاحظته وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267/2 و 268 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 267 و269/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.