الطعن رقم 264 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن وكيل النيابة المحقق قد أثبت في نهاية محضره أنه عرض على المجني عليه المتهمين - ومن بينهم الطاعن - فقرر أن هناك أخاً آخر يدعى محمداً، هو الذي ضربه، وليس موجوداً ضمن المعروضين الآن، ثم أثبت المحقق في محضره المحرر في اليوم التالي أنه استحضر....... وعرضه على المجني عليه مع هؤلاء المتهمين وخمسة أشخاص آخرين، فأخرج على الفور الطاعن مقرراً أنه هو الذي ضربه بالعصا على رأسه. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا العرض الأخير، قد قرر أن الطاعن عرض على المجني عليه عرضاً قانونياً بين آخرين، فتعرف عليه لأول وهلة، وقال إنه هو الضارب له، في حين أن الثابت من التحقيق أن هذا المتهم ذاته كان قد عرض على المجني عليه في اليوم السابق، مع اثنين آخرين، فأكد أن ضاربه ليس من بينهم، مما يفيد أن المحكمة حين قضت في الدعوى لم تكن متنبهة إلى هذا العرض السابق - لما كان ذلك وكان لا يعرف ماذا كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تنبهت إلى ذلك العرض وجعلته في تقديرها، فإن الحكم يكون قاصر البيان، معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1 -............... و2 - ............... (الطاعنين) و3 -............... بأنهم أولا: المتهم الأول ضرب............... عمدا على رأسه بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي مستدير بقطر نحو سنتيمترين ونصف بالجدراية اليمنى لا يملا بنسيج عظمي مما يعرض المخ لخطر الإصابات الطفيفة التي ما كانت لتؤثر عليه لولاه, ولخطر التغييرات الجوية وضربات الشمس والحرارة فضلا عن المضاعفات والأمراض الدماغية المتعددة كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الشلل والصرع والجنون وغير ذلك مما يصعب تقدير مداه. وثانيا: المتهم الثاني ضرب............... عمدا على رأسه بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي التي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي أقصى أبعاده 6×5 سنتيمترات بأوسط أعلى الجبهة وركني الجداريتين لا يملأ بنسيج عظمي مما يعرض المخ لخطر الإصابات الطفيفة التي ما كانت لتؤثر عليه لولاه وتجعله عرضة لأخطار التغييرات الجوية والمضاعفات والأمراض الدماغية المتعددة كالتهاب السحايا والشلل والصرع والجنون وغير ذلك مما يصعب تقدير مداه. وثالثا: المتهم الثالث شرع في سرقة كمية القطن الموضحة بالحقيقات وصفا وقيمة ............. وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو ضبطه متلبسا, حالة كونه يحمل سلاحا أبيض مخبأ, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم: الأول والثاني بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والثالث بالمواد 45 و 47 و 317/6 و 321 من ذات القانون, فقرر بذلك في 31 يناير سنة 1951. وادعى بحق مدني: 1-............... و2 -..............., وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا أولا: بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية............... خمسين جنيها بصفة تعويض مع المصاريف المدنية المناسبة. وثانيا: بمعاقبة............... بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية............ خمسين جنيها بصفة تعويض مع المصاريف المدنية المناسبة, وذلك عملا بالمادة 240/1 عقوبات. وثالثا: ببراءة............... مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.