الطعن رقم 262 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم اعلن قبل الجلسة بثمانية ايام على الاقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 374 إعلان المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل قد حدد بذلك المدة الكافية للمتهم للاستعداد وليوكل المحامي الذي يرى توكيله, فإن لم يفعل فللمحكمة أن تكتفي بالمحامي المعين بمعرفة الاتهام أو رئيس المحكمة, فإذا كان الثابت أن الطاعن قد أستوفى دفاعه بمعرفة محام غير المحامي الذي أشار إليه في طعنه والذي طلب التأجيل للاستعداد لأنه وكل حديثاً, فإنه لا يكون لهذا الطاعن أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم ضربوا............... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسبها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة من شأنه أن يجعل المصاب أكثر عرضة لتأثر بالمؤثرات الخارجية فضلا عن تعرضه للمضاعفات الوضيعة مما يقلل من قوة احتمال المصاب على العمال بما يقدر بحوالي 20%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.