الطعن رقم 257 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد بين الواقعة بما يفيد أن الطاعن صدم المجني عليه فسببت هذه الصدمة وفاته دون أن يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وكيف انتهى الحكم إلى أن هذه الإصابات هي التي سببت الوفاة، فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... (الطاعن) و2 - ...............: بأنهما تسببا في قتل ............... بغير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعتهما القوانين واللوائح بأن ترك المتهم الثاني يقود سيارة قيادته دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة فقادها بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر دون أن يستعمل آلة التنبيه فصدمت المجني عليه فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد أدعى ............... بحق مدني قدره 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام للأول والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثاني أولا: بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصاريف جنائية, وثانيا: براءة المتهم الثاني مما نسب إليه. وثالثا: بإلزام المدعى عليهما في الدعوى المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 25 جنيها والمصاريف المدنية ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المحكوم عليهما بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.