⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادانة متهم فى جريمة غش خل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيساً، وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ورد في المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو الخل من الرواسب على وجه التخصيص لا يمنع بصفة عامة وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 معاقبة من يبيع شيئاً من أغذية الإنسان وهو عالم بغشه أو بفساده ولو كان مرجع هذا الفساد إلى وجود تلك الرواسب التي رأى القانون الجديد أن ينهي عنها بنص صريح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... (الطاعن) و2-............... بأنهما عرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان (خلا أحمر) فاسدا مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2/1 و7 و8 و9 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة بنها الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 49/3 من قانون العقوبات والمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 للأول والمادة 7 من القانون المذكور للثاني على اعتبار أن الواقعة مخالفة بالنسبة له بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر ملخص الحكم بإحدى الصحف الصباحية وتغريم المتهم الثاني مائة قرش والمصادرة فاستأنف المتهم الأول (الطاعن). ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.