⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التي يعرضها للبيع علماً واقعياً لا مفترضاً. فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن في جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعي بعدم صلاحية تلك المياه للاستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجي من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به ودون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا وسبب زيادتها عن النسبة التي قال بها ولم يعين المصدر الذي استند إليه في هذا التحديد، فهذا منه قصور يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و 8 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح بندر سوهاج الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه مصري وأمرت بالمصادرة ونشر الحكم بجريدتي............... و............... على نفقة المتهم فاستأنفت النيابة كما استأنفه المتهم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.