⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 248 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفعه بعد الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة، وكان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن اعتذر من تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد، وكان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون، وآخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد، فإنه لا يكون مخطئاً في القانون. ولا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يورد في الميعاد حصة الحكومة من محصول القمح الناتج من زراعة عام 1951. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و10 و11 و12 و14 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة ببا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضي باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.