الطعن رقم 247 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفعه بعد الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً لعذر قهري، وفي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسمياً من تاريخ صدوره. وإذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم استئنافه الحكم في الميعاد قرر أنه كان مريضاً بالمستشفى وعولج به عشرين يوماً ثم تردد على عيادته الخارجية أياماً أخرى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يعني ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً حقيقة لمانع المرض أم لا، فإن الحكم يكون قاصراً مبنياً على الخطأ في تأويل القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالكا لقمح من محصول سنة 1951 لم يسلم الحكومة الجزء المحدد في الميعاد المعين. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 10, 11, 12, 14 من القانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل و كفالة 100 قرش. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.