الطعن رقم 244 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفعه بعد الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن وإن قرر أمامها بأنه كان مريضاً بمنزله فلم يتمكن من رفع الاستئناف في الميعاد إلا أنه لم يقدم للمحكمة دليلاً على دعواه، فآخذه الحكم بناء على ذلك وعلى أنه لم يقرر بالاستئناف إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة مما رأته المحكمة دليلاً على عدم صدق دفاعه - متى كان ذلك وكان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه: بصفته مالكا لقمح من محصول سنة 1951 لم يسلم الحكومة الجزء المحدد في الميعاد المعين. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 10, 11, 12, 14 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بنها الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.