الطعن رقم 239 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرد عدم نقل المحجوز الى السوق فى اليوم المحدد للبيع
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحجز لا يلزم الحارس قانوناً بنقل المحجوز من مكان الحجز إلى مكان آخر لبيعه فيه. وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة تبديد المحجوزات لمجرد عدم نقلها إلى السوق في اليوم المحدد للبيع، وكان حكمها بذلك خالياً مما يثبت تصرف الحارس في الأشياء المحجوزة مما لا يمكن معه عده مرتكباً لجريمة الاختلاس وكان الثابت أيضاً أن المتهم أوفى بالدين المحجوز من أجله - فهذا الحكم يكون خاطئا ويتعين نقضه وتبرئة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد محصول القطن المبين المقدار والقيمة بالمحضر والمملوك له والمحجوز عليه إداريا والذي سلم إليه على وجه الوديعة فاختلسه لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.