⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة - على ما هو ظاهر من حكمها ذاته - قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدي إليه محصلها الذي أثبتته في الحكم واستخلصت منها ما لا تؤدي إليه واعتبرته دليلاً على الإدانة - فهذا فساد في الاستدلال يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا - ضربا............... بعصا غليظة على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانيا - المتهم الأول أيضا ضرب عمدا............... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي استلزمت علاجا يزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لنص المواد 236/1 و241/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات دمنهور نظرت هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.