الطعن رقم 229 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيساً، وحضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محامي الطاعن قد دفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة ووعد بتقديم مذكرة فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة أخرى وصرحت بتقديم مذكرات، وفي تلك الجلسة قضت برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فلا يجوز له من بعد أن ينعي على المحكمة إخلالها بحقه في الدفاع، إذ الأصل أن المتهم يجب عليه أن يبدي كافة ما لديه من وجوه الدفاع، وما دامت المحكمة إذ أمرت بحجز القضية للحكم لم تصرح بأن حكمها سيكون مقصوراً على الدفع فقط بل ورد قرارها بصيغة عامة، فإنه لا يقبل من المتهم التعلل بأنه إنما قصر دفاعه على الدفع فقط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... (الطاعن) و2-............... بأنهما أولا: المتهم الأول ضرب عمدا............... فأحدث به عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد السلاميتين الأخيرتين بالإصبع الوسطي ليده اليمنى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% ثانيا: المتهم الأول أيضا والثاني ضربا عمدا كلا من............... و............... فأحدثا بأولهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وبثانيهما باقي الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابهما بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح الوايلي الجزئية هذه الدعوى بعد أن أحيلت إليها من قاضي الإحالة ثم قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات أولا- عن التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش وثانيا- ببراءته والمتهم الثاني من باقي التهم المنسوبة إليهما. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي الأول. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ............... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.