الطعن رقم 227 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ صدوره باسم الملك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون نظام القضاء قد نص صراحة في المادة 28 على أن الأحكام تصدر باسم الملك، وما يثيره الطاعن من وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاية لا أساس له، لأن أوصياء العرش إنما يباشرون سلطات الملك باسمه لا بأسمائهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دام أنها أوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -............... (الطاعن) و2 -............... و3 -............... و4 -............... و5 -............... و6 -............... بأنهم: المتهمان الأول والثاني............... و............... شرعا في قتل............... و............... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما ثم أحضر أحدهما بندقية وأطلق منها مقذوفا ناريا على كل من المجني عليهما قاصدا قتلهما فأحدث بكل منهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهمين وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج والمتهم الثالث............... اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية سالفة الذكر وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها ثم توجه وإياهما إلى محل الحادث حاملا بندقية من البنادق البعيدة المرمى يشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة والمتهم الأول............... ضرب ............... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن الأعمال الشخصية مد تزيد على العشرين يوما والمتهمون الرابع والخامس والسادس............... و............... و............... ضربوا ............... المتهم الثاني فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 45 و 46 و 241/1 و230 و231 و40/2 - 3 و41 و 235 و242/1 من قانون العقوبات فأصدر قرارا بذلك وقد ادعى كل من 1 -............... و2-............... و3 - ............... و4 -............... و5 -............... بحق مدني وطلبوا القضاء قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45 و 46 و 241/1 و 234/1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول ـ أولاـ بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع مبلغ أربعين جنيها تعويضا مدنيا لـ............... و............... مناصفة مع المصاريف المدنية و5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وقد استبعدت بذلك ركن سبق الإصرار. ثانيا . بتغريم كل من المتهمين الرابع والسادس مائة قرش وذلك عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ثالثا - براءة المتهمين الثاني والثالث والخامس مما أسند إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.