الطعن رقم 222 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع يقوم على مسألة فنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيساً، وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن الطاعن قد طلب أمام محكمة الدرجة الأولى إعلان المهندس الفني الذي عاين السيارة لمناقشته في تقريره الذي قدمه للمحقق ولكي يفسر للمحكمة سبب انحراف السيارة فجأة إلى اليمين إن لم يكن لذلك ما يبرره، فصرحت المحكمة بذلك، ولكنها قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع هذا الشاهد الذي حضر إحدى جلسات المحاكمة ثم لما استأنف الطاعن تمسك في مذكرته المرخص له في تقديمها إلى المحكمة بطلبه المشار إليه ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إجابة هذا الطلب، فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن دفاع الطاعن يقوم على مسألة فنية للمحكمة وطلب إليها استدعاء المهندس الفني لأخذ رأيه فيها استجلاء لحقيقة الأمر في سبب الحادث، فلم يكن يصح عدم إجابة هذا الطلب مع إغفال الرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل.............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم إتباعه اللوائح بأن قاد السيارة بسرعة ودون أن ينبه المارة فصدم عربة كارو وكان بها المجني عليه فانقلبت وحدثت إصاباته التي أدت لوفاته. وثانيا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إحداث إصابة.............. المجني عليه المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم إتباعه اللوائح السابق ذكرها. وثالثا: تسبب بإهماله السابق الوصف في موت حمار لـ................ وطلبت عقابه بالمواد 238 ,244 ,289 ,231 من قانون العقوبات وقد ادعى............... بصفته وليا شرعيا على ابنه............... بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة ببا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت و2جنيه أتعاب محاماة والمصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا أولا بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وبالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها بالمصروفات بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.