⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 220 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مراقبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيساً، وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تكون عقوبة المشتبه فيه في حالة العود هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية، مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد انتهاء العقوبة الأصلية وهي الحبس. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ أن أمره في منطوقه بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره يترتب عليه ألا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها. ويتعين تصحيح هذا الحكم بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالي لعقوبة الحبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس في عدة قضايا لسرقات منها القضية رقم 1775 استئناف إسكندرية سنة 1950 رغم سبق الحكم عليه بالمراقبة والحبس لعود الاشتباه في القضية رقم 1802 سنة 1949 استئناف إسكندرية. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945, ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة وبوضعه تحت مراقبة البوليس سنتين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ مع النفاذ. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنف المتهم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة من اليوم في المكان الذي يعينه وزير الداخلية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.