الطعن رقم 160 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-4-29
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ اجراءات الطلب
⚖️ احالة - سلطة القضاء فى الاحالة الى محكمة اخرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادة 135 من قانون المرافعات والمذكرة التفسيرية للقانون المذكور أن سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى مقصورة على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة، ولا تمتد إلى المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص. وعلى ذلك فإن إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض تكون غير جائزة في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض غير جائزة قانونا وكان الطلب لم يقدم إلى محكمة النقض طبقا للأوضاع المقررة في المادة 429 من قانون المرافعات التي أحالتها إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإنه يتعين عدم قبول الطلب شكلاً.