الطعن رقم 216 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ضبط المتهم يعرض المخدر للبيع في الطريق العام على الكونستابل الذي تنكر في زى تاجر مخدرات وشهد بنفسه مقارفة الجريمة يجعل الجريمة متلبساً بها. وإذا كان الذي اتخذ إجراءات التفتيش والقبض على المتهم هو أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات، وكانت تلك الواقعة قد وقعت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 الذي جعل ضباط تلك الإدارة من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها، فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -......... و2-.......... و3- ......... (الطاعنة) بأنهم - أولا - الأول والثاني أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بغير مسوغ قانوني - وثانيا - المتهمان الأول والثاني أيضا باعا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح فيها قانونا. ثالثا - المتهمة الثالثة - أحرزت جواهر مخدرة (أفيونا) بغير مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات الجزئية دفع الحاضر مع المتهمة الثالثة (الطاعنة) ببطلان القبض والتفتيش الذي تم بدون إذن من النيابة وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام - برفض الدفع الفرعي ببطلان التفتيش وبحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهمين من المصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.