الطعن رقم 215 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحلات المقلقة للراحة او المضرة بالصحة او الخطرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محلات البقالة ومستودعات البقالة بالجملة قد نص عليها في القسم الثالث من الجدول الملحق بالقانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تحت النوع المرموز له بحرف [ أ ] وإذ كان كل من هذين النوعين قد ورد بالجدول على حدة مستقلاً عن الآخر وقائماً بذاته، فقد دل ذلك على أن القانون قد أوجب لإدارة كل نوع منهما رخصة خاصة بحيث لا يغني الترخيص الصادر بإدارة أحد النوعين عن وجوب الحصول على ترخيص خاص بالنوع الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: أدار محلا مستودعا (بقالة) بدون رخصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 63 لسنة 1904 ومحكمة المخالفات الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم خمسين قرشا والإغلاق على نفقته بلا مصروفات جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.