⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القاء المتهم الحوزة من يده بمجرد رؤيته سيارة البوليس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد رؤيته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التي كانت في يده وتركها ودخل مقهاه، فهذا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها، فإذا ما ثبت من فحص هذه الجوزة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر تكون متلبساً بها، ويكون تفتيش هذا المتهم صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من المرسوم بقانون رقم 21 سنة 1928. ومحكمة جنح الإسماعيلية الجزئية قضت فيها حضوريا - ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 30/2 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من براءة المتهم وبحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وبتأييد الحكم فيما قضى به من مصادرة وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.