الطعن رقم 212 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة، وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإذن فمتى كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة تأجيل نظر الدعوى لسماع شهادة الشاهد، ولكن المحكمة لم تستجب له، وقضت بإدانته دون أن تسمع شهوداً، أو تجري تحقيقاً، وكذلك فعلت المحكمة الاستئنافية فقضت في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف، دون أن تسمع هي الأخرى شهوداً، فإن الحكم يكون معيباً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ............... (الطاعن) و2 - ............... بأنهما بددا البطيخ المبين في محضر الحجز الإداري المتوقع لمصلحة وزارة المالية إضرارا بها وكانت قد سلمت إليهما على سبيل الوديعة لحراستها وذلك حالة كونهما مالكين. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الصف الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المتهمان هذا الحكم في يوم صدوره وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيهما حضوريا برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.