الطعن رقم 211 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المتهم في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي. فإذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من وقت علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه، مع ما بدا له من أن الإعلان لم يحصل لشخص الطاعن، قد اقتصر على البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه، أم في غير موطنه ولم يستظهر ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان، وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة بالنسبة إليه طبقاً للقانون - فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه اختلس المحصولات المحجوز عليها قضائيا لصالح ............ مع علمه بالحجز. وطلبت عقابه بالمادتين 318 و323 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح أبشواي الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام - بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل والنفاذ. فعارض وقضي في معارضته بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.