⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة سياسية وقعت بالتبع للجريمة الاصلية غير السياسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجرائم التي أدين فيها الطاعن هي تحريض ممرضي مستشفى قصر العيني ومستشفى فؤاد الأول على التوقف عن العمل بقصد تعطيل سير العمل في مصلحة ذات منفعة عامة وتحريضه هؤلاء الممرضين على التجمهر في الطريق العام وعدم التفرق بناء على طلب رجال السلطة ووقوع جرائم إتلاف وتعد نتيجة هذا التجمهر، وكانت قد وقعت بطريق التبعية لهذه الجرائم التي ليست لها صبغة سياسية جريمة سب رئيس الوزراء - فإن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 التي تتحدث عن الجرائم المرتبطة بالجريمة السياسية لا تكون منطبقة على الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأن............... اشترك مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر, وكان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وحرمان الغير من حرية العمل بأن احتشدوا وهم مئات في مبنى قصر العيني هاتفين هتافات تحدد الغرض من احتشادهم وقد ارتكبوا الجرائم الآتي بيانها وهم عالمون بالغرض من هذا التجمهر: (1) امتنعوا عن تأدية واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك ومبتغين تحقيق غرض مشترك (2) خربوا عمدا وبقصد الإساءة بعضا من مبنى ونوافذ وأبواب مستشفى قصر العيني (3) اقتلعوا بعض الأشجار المغروسة في حديقة المستشفى (4) احرقوا عمدا بعضا من دفاتر وسجلات وأوراق المستشفى (5) تعدوا على رجال البوليس (6) سبوا رئيس الحكومة............... . والأول............... اشترك بطريق التحريض مع باقي المتهمين في جريمة امتناعهم عن تأدية واجبات وظيفتهم بأن خطب فيهم حاثا إياهم على جمع كلمتهم وكان من المدبرين والداعين لهذا التجمهر, واشترك في الجرائم المشار إليها في 1, 2, 3, 4, 5 إذ وقعت هذه الجرائم نتيجة لتدبيره, وقضي بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل والثاني ستة اشهر مع الشغل, فقدم كل من المتهمين تظلما إلى النائب العام لعدم إدراج اسميهما في كشف العفو الشامل فأحالهما إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيهما حضوريا بقبول التظلمين شكلا وفي الموضوع برفضهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.