الطعن رقم 146 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إسماعيل مجدي, وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق أحد المتهمين، وتطرحها فيما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر، دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها، ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها، وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وكاذباً في ناحية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم ببراءته: ـ الطاعن ـ قتل....... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" توجه به إلى مكان الحادث وأطلق منه عيارا ناريا على المجني عليه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، واشترك مع الآخر بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل........ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن اتفقا على قتل......... وتوجها معا إلى مكان الحادث لتنفيذه يحمل كل منهما سلاحا ناريا "بندقية" وكانت جناية قتل......... نتيجة محتمله لهذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2-3 و41 و43 و230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 34 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة........... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبراءة الآخر. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.