⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تظلم الطاعن بعد فوات الاجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يرفع التظلم إلا في 31 من يناير سنة 1953، أي بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 المحدد لتقديم التظلمات، والذي ينتهي في 18 من ديسمبر سنة 1952، وكان الطاعن نفسه يسلم في طعنه بأنه غير محق في تظلمه لمحكمة الجنايات، وأنه إنما قصد برفع التظلم إلى النائب العام أن يهيب به أن يعمل على طلب الحكم بانقضاء الدعوى العمومية عند نظرها أمام محكمة الموضوع- فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني، لا يكون قد أخطأ القانون في شيء.
فقرة رقم -1
بتاريخ 8 من يناير سنة 1953 أعلن الشيخ ............... - ............... (الطاعن) بعريضة متهما إياه بأنه في سنة 1950 قذف في حق الشيخ ............... المذكور بعبارات وأقوال لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه, كما أنه أبلغ مع سوء القصد النيابة العامة بلاغا يتضمن ارتكاب الشيخ ............... جريمة تقديم رشاوي للناخبين ليشتري أصواتهم في انتخابات عامة, وطلب عقابه بالمواد 171 و302 و303 و305 من قانون العقوبات ولم يفصل في دعوى الجنحة المباشرة بعد. فقدم الطاعن تظلما إلى النائب العام لعدم إدراج اسمه في كشف العفو الشامل, فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الأستاذ ............... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.