⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصدير اوراق نقد الى الخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد دخول شخص بمبلغ يزيد على عشرين جنيهاً في الدائرة الجمركية - على خلاف ما يقضي به القانون رقم 80 لسنة 1947 - لا يكفي وحده لقيام أركان جريمة الشروع في تصدير أوراق النقد المضبوطة، فالحكم الذي يعاقب على مجرد هذا الفعل دون أن يستظهر نية التصدير يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه صدر أوراق النقد المصري المبينة بالمحضر دون أن يتبع الأوضاع المقررة من وزير المالية - وطلبت عقابه بالمواد 2 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45 و47 من قانون العقوبات و2 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 وقرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 المعدل بالقرارين رقمي 73 لسنة 1947 و53 لسنة 1949 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه مصري والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية فاستأنف. ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.