الطعن رقم 86 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيان نص القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. وإذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية قد أثبت فيه عند ذكر طلبات النيابة عبارة "بالمواد ق 5 سنة 26 وق 152" وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اختم بعبارة "ومن ثم يتعين عقابه بالمواد المطلوبة"، وكان محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية عند ذكر طلبات النيابة قد جاء فيه "أنها تطلب تطبيق المواد 12، 16 من القانون 152 للقرار الوزاري 4 ديسمبر سنة 1951"، وكان الحكم الاستئنافي لم يشر إلى أية مادة من مواد القانون الذي طبقه، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يبين منه مواد القانون التي طبقتها المحكمة على الواقعة المسندة إلى الطاعن، فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع بذرة كرنك بدون استمارات 6 إكثار وطلبت عقابه عملا بمواد القانون رقم 5 لسنة 1926 والقانون رقم 152. ومحكمة السنطة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 30 جنيها و25 قرشا عن كل إردب. فاستأنف المتهم الحكم وقد طلبت النيابة تطبيق المواد 12 و16 من القانون رقم 152 للقرار الوزاري 4 ديسمبر سنة 1951. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.