الطعن رقم 22 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-6-24
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور صبحي الصباغ، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 22/7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء بتحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة ومحامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها هو أمر جوازي تمارسه الجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة. فمتى كانت أقدمية الطالب قد حددت بين غالبية زملائه من داخل كادر القضاء فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوبا بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.