⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية وهي التي تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغي قد خولت لمأمور الضبط القضائي في أحوال معينة عددتها غير أحوال التلبس بالجنح، وتوسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها، ومن تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات فحولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فيها، وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطات التحقيق ومحكمة الموضوع. وإذن فمتى كان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى في منطق سليم كفاية الدلائل التي ارتكن إليها رجل الضبط القضائي في إجراء القبض على الطاعن وتفتيشه وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض وصحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للنعي عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) بدون موجب من نصوص القانون. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و 2 و 35/6أ و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 400 جنيه والمصادرة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.