الطعن رقم 83 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سيارة معدة للايجار واقفة فى نقطة المرور
⚖️ صفة مأمور الضبطية القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 187 لسنة 1951 قد أسبغ صفة مأموري الضبطية القضائية على ضباط مكافحة المخدرات بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في القانون رقم 21 لسنة 1928، فما دام الطاعن يسلم بأن فرع مكافحة المخدرات بجهة ما قد أنشيء بالاتفاق بين إدارة الأمن العام والإدارة العام لمكافحة المخدرات فلا يجوز له من بعد أن ينازع في كون ضباط هذا الفرع لهم صفة مأموري الضبطية القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهي واقفة في نقطة المرور لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية، ولرجال الضبطية القضائية الحق في هذا الإجراء للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم. وإذا كان الحكم قد استخلص تخلى المتهم عن الكيس الذي ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية القضائية من أن المتهم عندما رآهم يفتحون باب السيارة وكانت يده إذ ذاك على الكيس رفعها عنه وأنكر ملكيته وحيازته وقال إنه لا يعرف عنه شيئاً، فهذا التخلي يجعل ضبط المخدر في الكيس جريمة متلبساً بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية ويجعل الاستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 28 و 35 و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح رشيد الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش. وثانيا - بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه أربعمائة جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم, ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.