الطعن رقم 82 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة وقف العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه: " إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن. " فإذا كانت مدة الإيقاف لم تمض على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الاعتبار، ولم تكن قد انقضت عند الحكم بإعادة اعتبار الطالب إليه، فإن طلب رد الاعتبار لا يكون مقبولاً، إذ العقوبة في هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها مما مقتضاه الانتظار حتى تنقضي.
فقرة رقم -1
قدم............... المطعون ضده طالبا إلى النيابة العامة يلتمس فيه إعادة اعتباره إليه عن الأحكام الصادرة ضده أولا: - من محكمة مصر في القضية رقم 11207/494 سنة 1941 المحكوم فيها حضوريا بتاريخ 28 فبراير سنة 1942 بحبسه شهرا مع الشغل لارتكابه جريمة ضرب وثانيا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 988 سنة 1941 المحكوم فيها بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1942 بغرامة 100 قرش لارتكابه جريمة ضرب وثالثا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 127 سنة 1944 - المحكوم فيها بتاريخ 4 يونيه سنة 1944 بغرامة 50 قرشا لارتكابه جريمة ضرب. رابعا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 866 سنة 1944 المحكوم فيها بتاريخ 6 يوليه 1944 بغرامة 50 قرشا لارتكابه جريمة ضرب. وخامسا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 121 سنة 1945 المحكوم فيها بتاريخ 12 أبريل سنة 1945 بغرامة 500 قرش لارتكابه جريمة ضرب. وسادسا: من محكمة مصر الابتدائية في القضية رقم 7279سنة 1948-1300 سنة 1945 خليفة للمحكوم فيها بتاريخ 28 أغسطس سنة 1948 بحبسه شهرين مع الشغل مع وقف التنفيذ, فقامت النيابة بتحقيق هذا الطلب وقدمت تقريراً بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1952 إلى محكمة استئناف مصر طلبت فيه للأسباب المبينة به قبول الطلب ورد اعتبار المتهم إليه. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمادتين الثانية والرابعة من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الصادر في 5 مارس سنة 1931 بقبول الطلب وبإعادة اعتبار............... إليه مستندة في ذلك إلى أن الحكم الأخير القاضي بوقف التنفيذ توافرت بشأنه شرائط المادة 59 من قانون العقوبات فيعتبر كان لم يكن. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.