⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في الطعن بالنقض أنه لا يجوز إلا في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محكمة آخر درجة، إلا أن القانون أجاز للنائب العام استثناء من هذا الأصل واختصارا للإجراءات، الطعن بطريق النقض في أمر غرفة الاتهام باعتبار الواقعة جنحة، وقد جعل حق الطعن في هذا الأمر منوطاً بأن يكون الأمر صادراً بحسب الأصل بإحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة بأصل الدعوى في الجنح - وهي المحكمة الجزئية - فإنه يتعين قصر حق الطعن على هذه الحالة وعدم التوسع فيها بحيث إذا لم يترتب عليه هذا الأثر بأن كان الأمر باعتبار الواقعة جنحة صادراً بإحالتها إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية أو لغير ذلك من الأسباب، فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... "المطعون ضده" بأنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو صورة إيصال توريد النقود رقم 5817 مجموعة 85 بأن أحدث تغييرا في البيانات الثابتة بصورة الإيصال, فجعل تاريخ السداد 17 من يوليه سنة 1948 بدلاً من 5 يوليه سنة 1948 وفى المبلغ الثابت به بأن جعله 3 جنيهات و500 مليم بدلا من 9 جنيهات و310 مليمات وأثبت اسم............... بدلا من اسم من قام بدفع المبلغ بعد أن أزال هذا الاسم الأخير, ثانيا - استعمل صورة إيصال توريد النقود المزور السالف الذكر بأن قدمه إلى............... كدليل على سداد المطلوب مع علمه بتزوير صورة الإيصال, ثالثا - بدد مبلغ ثمانية جنيهات ومائة وثمانين مليما سلمت إليه على سبيل الوكالة من............... وآخرين لتوريدها لخزانة إدارة الأوقاف بالإسكندرية فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211 و212 و314 و341 من قانون العقوبات, فقررت باعتبار التهمة الأولى الموجهة إلى المتهم جنحة تبديد بالمادة 341 من قانون العقوبات. أما التهمتان الثانية والثالثة فقد اعتبرتهما جناية. فطعن الأستاذ............... رئيس نيابة الإسكندرية في قرار غرفة الاتهام خاصا بالتهمة الأولى بطريق النقض... إلخ.