⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ما نصت عليه المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية من النص في المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية على تحليف المدعي بالحقوق المدنية لليمين لم يشرع حماية لهذا المدعي لا بوصفه شاهداً ولا بوصفه مدعياً وإنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده، ولذا فلا يكون للمدعي بالحقوق المدنية الذي لم يحلف اليمين ولم تأخذ المحكمة بشهادته ضد المتهم أن ينعى على الإجراءات عدم حلفه هو لليمين.
فقرة رقم -1
أقام كل من ............... و............... هذه الدعوى مباشرة على كل من ............... و............... بعريضة يتهمانهما فيها بأنهما اعتديا عليهما بالسب والقذف العلني الخادشين للشرف العائلي والاعتبار بأن قالت المتهمة الثانية للست ............... عند سؤالها عن زوج حمام "........." ثم نادت زوجها المتهم الأول وقالت له اطلع للـ.......... بنت ..... الـ........ التي زوج أختها سائر مع الثلاثة البنت والبكر والعازبة والتي في ذمته وبأن قال لها المتهم الأول يا..... يا بتاعت.......... و............ و........... و........ ثم رفع عن ملابسه لها وكشف عن عورته ونادى............... الذي كان مارا وقتذاك بالشارع وقال له شوف عمايل المرأة...... بنت .... تدعي علينا بسرقة زوج حمام وقد طلب المدعيان معاقبة المتهمين بالمواد 302 و306 و171 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ مليم واحد على سبيل التعويض المؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة عدل المدعيان بالحقوق المدنية وصف التهمة طالبين عقاب المتهمين بالمادة 302 من قانون العقوبات فكلفتهما المحكمة بإعلان الدعوى بالوصف الجديد, وقد طلبت النيابة العامة إضافة المادة 108 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام, كما دفع المتهمان ببطلان عريضة الدعوى لخلوها من ألفاظ السب والقذف وعدم قبول دعوى المدعي المدني الأول وبعد اطلاعهما على العريضة تنازلا عن الدفوع الشكلية. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية وألزمتهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مليما واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و150 قرشا أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما مع إلزام رافعيها بمصروفاتها المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.