الطعن رقم 78 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سب وقذف
⚖️ قذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان هذا المنزل يقطنه سكان عديدون يؤمون مداخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم، إلا أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن السب حصل في فناء المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة واحدة دون أن يبين ما إذا كان سكانه من الكثرة بحيث تجعل من فنائه محلاً عاماً على الصورة المتقدمة - فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ............... (الطاعنة) و2 - ............... بأنهما مع أخرى حكم عليها - الأولى - قذفت في حق السيدة ............... بأن أسندت إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها بأن قالت لها بصوت جهوري وعلى مسمع من الناس "يا بتاعة ...... اللي بيتردد عليك لفعل الفحشاء على مرأى ومسمع من زوجك ........." - والثانية: سبت علنا المجني عليها سالفة الذكر بأن قالت لها بصوت جهوري وعلى مسمع من الناس "يا ........." وطلبت عقابهما بالمواد 171 و302 و303/1 و306 من قانون العقوبات. وقد ادعت ............. بحق مدني قبل المتهمتين وطلبت القضاء لها قبلهما بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض وذلك بطريق التضامن. ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات بتغريم كل من المتهمتين 200 قرش فيما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية وبإلزام المتهمتين متضامنتين بأن تدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ 200 قرش صاغ على سبيل التعويض المدني والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة والمدعية بالحق المدني كما استأنفته المتهمة الأولى. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمواد 171 و302 و303/1 و306 و308 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمتين شهرا واحدا مع الشغل وتغريمهما عشرين جنيها وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع إلزامهما بأن تدفعا متضامنتين للمدعية بالحق المدني ثلاثين جنيها مع إلزامهما بالمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ 200 قرش أتعابا للمحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.