⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود - وجوب سماعهم متى كان ذلك ممكنا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وإبراهيم خليل, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكمات الجنائية يجب أن تؤسس بصفة أصلية على التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كان محامي المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع الشهود الذين قررت محكمة أول درجة استدعاءهم لسماعهم ثم لم تسمعهم، ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تسمع أولئك الشهود، فذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين تسببوا بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم اللوائح بأن قاد كل من الأول (الطاعن) والثاني سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آله التنبيه فتصادمت السيارتان ووقع المجني عليه من إحداهما فأصيب بالإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.