⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ - نفى المتهم - مفتش صحة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ: أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى أن توازن بين التقارير الطبية والآراء التي يبديها الأطباء عند مناقشتهم أمامها، فإذا كانت المحكمة إذ أخذت بما جاء بتقرير الطبيب الشرعي وبتقرير مدير معهد مستشفى الكلب وما أبداه عند مناقشته أمام المحكمة وأطرحت رأي الأطباء الاستشاريين، فإنها تكون قد أعملت وظيفتها في حدودها ولا يقبل النعي على حكمها لهذا السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال في حق المتهم "مفتش صحة" بعدم إتباعه ما يقضى به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذي يقضي بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب، ولوقوعه في خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه ويراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة- فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل التحاقه بالخدمة لا يكون له أساس، ذلك أن الطبيب الذي يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله وينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول- تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل.............. بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن ترك كلبه العقور بلا كمامة ولا حراسة فعقر المجني عليه وأصيب بالإصابات سالفة الذكر والتي أودت بحياته, والمتهم الثاني تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للوائح بأن أهمل علاجه ولم يرسله إلى مستشفى الكلب رغم إصابته بعقر كلب بالوجنة فأودت هذه الإصابات بحياته, طلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعت الست.............. والدة المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلبت القضاء لها قبلهما بمبلغ 1000 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين من التهمتين المسندتين إليهما بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية الموجهة إليهما وألزمت رافعها بمصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحق المدني كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها مصريا وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 10 جنيهات أتعاب محاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.