الطعن رقم 68 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى الدعوى الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها للنيابة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح، والطلب الذي علقت عليه هذه المادة جواز الاستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة في الجلسة أو في ورقة التكليف بالحضور، أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ............... (المطعون ضده) بأنه ضرب ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالمحضر والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة بتغريم المتهم 150 قرشا فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بعدم جواز نظره. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.