الطعن رقم 62 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-11-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي التي تثبت أن الطالب قد توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع عليه فلم يجده به رغم مضي ثلاثين يوماً من يوم صدوره، ولذا فلا عبرة في هذا المقام بما جاء في الإعلان من أن الحكم أودع قلم الكتاب في يوم معين ولا يكون هناك أساس لما يثيره الطاعن من بطلان الحكم بعدم التوقيع عليه في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشارع قد حدد في المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 ومذكرته الإيضاحية معنى الجريمة السياسية التي قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها بأنها هي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وقيدها بأن تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد، وذلك لعلة معينة رآها هي إسدال الستار على التطاحن الداخلي وآثاره باعتبار أن الإجرام في هذا النوع من الجرائم نسبي لا يستهدف الجاني فيه إشباع غرض شخصي أو يندفع إليه بباعث من الأنانية. وإذن فمتى كان الثابت أن الطاعن دين بأنه: أولاً ـ انضم إلى جمعية بمصر ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية، وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظاً في ذلك، ثانياً ـ روج بالمملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظاً في ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قال إن هاتين الجريمتين ليستا من الجرائم السياسية التي قصد المرسوم السالف الذكر العفو عنها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية العسكرية العليا بأنه أولا _ انضم إلى جمعية بمصر ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضم إلى مؤسسة سرية يطلق عليها اسم "ج" تعتنق وتطبق مذهب ................ ومذاهب لينين وستالين الثورية وترمي إلى إقامة حكم الطبقة العاملة وسيطرتها على غيرها من الطبقات ومحو طبقة الرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج متوسلة إلى ذلك بالوسائل الثورية غير المشروعة المبينة في تعاليم لينين وستالين ثانيا ـ روج بالمملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وتسويد طبقة اجتماعية على غيرها وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن وزع نشرات وألقى محاضرات تهدف كلها إلى نشر مذاهب لينين وستالين الثورية التي تدعو إلى سيطرة طبقة العمال وسيادتها على غيرها من الطبقات ومحو الطبقة الرأسمالية وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بالطرق الثورية غير المشروعة، ثالثا ـ حبذ وروج علنا المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة وذلك بأن وزع نشرات ونظم محاضرات دعا فيها إلى تعاليم لينين وستالين وأسلوبهما الثوري القائم على التوصل بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة لإقامة دكتاتورية الطبقة العاملة ومحو طبقة الرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وطلبت معاقبته بالمواد 98/أ و98ب و171 و174 من قانون العقوبات.
ولدى نظر الدعوى دفع المتهم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 وببطلان التفتيش. والمحكمة العسكرية العليا قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات: أولا _ برفض الدفعين المقدمين من المتهم وبدستورية المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 وبصحة التفتيش. ثانيا _ بمعاقبة ........... بالسجن لمدة خمس سنين وتغريمه مائه جنيه ومصادرة الأشياء المضبوطة على ذمة هذه القضية. وقد تظلم المتهم من عدم إدراج اسمه بكشوف العفو الشامل تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيه حضوريا بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.