الطعن رقم 99 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1961-6-24
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب
⚖️ اقدمية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ, ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مجلس القضاء الأعلى لا شأن له بالخصومة القائمة بين الطالب والجهات الإدارية بشأن تخطيه في الترقية وتحديد أقدميته، وكانت الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية فإن إدخال رئيس مجلس القضاء الأعلى في هذه الخصوص يكون غير جائز مما يتعين معه عدم قبول الطلب بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن كل ما أوجبه القانون - وفقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو قصر الترقية بالاختيار على من وردت أسماؤهم في كشف الأقدمية وكشف الامتياز دون أن يكون للوزير الحق في اختيار آخرين لم ترد أسماؤهم في أحد الكشفين وبشرط ألا يتجاوز عدد من يختارون من كشف الامتياز عن الثلث ولذلك فإن قصر الاختيار على من وردت أسماؤهم في كشف الأقدمية لا يخالف حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل للتحدي بنص المادة 24/5 من قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 إذا كان الطالب حين عين قاضيا من الدرجة الثانية لم يكن من المعينين من خارج السلك القضائي وإنما كان وكيلا للنائب العام قبل ذلك، وكانت أقدمية السادة القضاة المتخرجين معه والذين يتظلم من سبقهم إياه قد تحددت على وجه صحيح وسابقة عليه مما يستتبع أن يكونوا سابقين عليه في الترقية إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى.