⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم بعقوبة فى حدود ما طلبت النيابة تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و47 و317/1 و321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التي تطلب توقيعها عليه ودون طلب تطبيق مواد العود، وكانت المحكمة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل أي بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المواد التي طلبت النيابة تطبيقها، فهذا الحكم لا يجوز استئنافه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز استئناف النيابة ما دام قد قضى بالعقوبة التي طلبتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بأنه يتعين على المحكمة الاستئنافية - والمتهم عائد - أن تقضي إما بعدم اختصاصها، وإما طبقاً لما جاء بالمادتين 414 و415 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على ما تكشف لها من مراجعة صحيفة سوابق المتهم - هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كان استئناف النيابة جائزاً ومقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الموضوعية أن تتصل عن طريق استئنافها بالموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة الدراجة المبينة بالمحضر لـ .............. من مبنى مسكون وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/1 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.