⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-11-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 241 لسنة 1952

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 241 لسنة 1952 قد حدد معنى الجريمة السياسية التي هدف إلى شمولها بالعفو بما نص عليه تحديداً واضحاً في مادته الأولى من أن يعفى عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي... وكانت الجرائم التي ارتكبت لغرض ديني أو اجتماعي تخرج عن تلك الحدود، فإنه لا يمكن اعتبارها جريمة سياسية، كما عرفها الشارع في المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه مع آخرين ـ أولا: أتلفوا بالقوة الإجبارية كؤوسا وأطباقا وزجاجات وألواح زجاج مبينة الوصف والقيمة للخواجة........حالة كونهم عصبة وذلك بأن اتفقوا على مهاجمة حانة المجني عليه وتحطيمها بالقوة الإجبارية وتوجهوا إليها مسلحين بالعصي الغليظة واقتحموها وأخذوا يعملون بعصيهم في الكؤوس والأطباق والزجاجات وألواح الزجاج. ثانيا: ضربوا......... بالعصي فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن العشرين يوما حالة كونهم عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص مسلحين بالعصي توافقوا على التعدي والإيذاء. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 366، 242، 243 من قانون العقوبات، فقرر بتاريخ 19 من فبراير سنة 1939 ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة.......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة. وتظلم الطاعن من عدم إدراج اسمه في كشوف العفو الشامل تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 ومحكمة جنايات مصر قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.