⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب احدث عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم خليل, وبحضور المستشارين/ إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد. فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذي أحدثه الطاعن بيد المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 3 %، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب............... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته بحوالي 3%, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و7 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة شهور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.