⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة المستشار: إبراهيم خليل رئيساً، وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه مع تطبيقه المادة 32 من قانون العقوبات قد جرى منطوقه بما يفيد أن العقوبات التي أوقعها متعددة بتعدد الجرائم التي دان كل طاعن من الطاعنين بها، فلمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم لمصلحة المتهمين فيما قضى به من تعدد العقوبة المحكوم بها وتصحح الخطأ بجعلها عقوبة واحدة بالنسبة إلى كل طاعن عن الجريمتين اللتين دينا بهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا. المتهم الأول: ضرب عمدا............... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مساحته 1×1,5 سم وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثانيا: الثاني والثالث: اتفقا مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة - بأن اتحدت إرادتهما على ارتكابها معه وصحباه إلى محل الواقعة لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثالثا: الثاني والثالث أيضا ضربا............... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ورابعا: الأول: أيضا أشترك مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجريمة سابقة الوصف بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقت إرادته معهما على ارتكابها وصحبهما إلى محل الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 - 3 ,240/1 - 2 ,241/1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى............... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات قنا قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة............... الشهير بـ............... و...............و............... بالسجن لمدة ثلاث سنين عن كل من التهمتين المنسوبتين لكل منهم وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني............... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.