الطعن رقم 35 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المواعيد الواردة فى القانون رقم 241 لسنة 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى النص في المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 على ميعاد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون لينشر النائب العام في الجريدة الرسمية كشفاً بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين، وتحديد الشهر التالي للتظلم ممن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق في كشف العفو الشامل، حتى إذا رأى أن التظلم في غير محله رفعه في خلال أسبوعين إلى محكمة الجنايات- مؤدى هذا هو اختصاص المحاكم بالنظر في التظلمات التي ترفع في المواعيد التي حددها القانون الذي خولها هذا الاختصاص. فإذا كان الحكم قد استظهر أن الطاعنين قدموا تظلمهم إلى النائب العام من عدم إدراج أسمائهم في كشف العفو الشامل بعد انقضاء ميعاد الشهر الذي حدده القانون لتظلمهم، وبناء على ذلك قضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد- فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الستة الأول اشتركوا مع آخرين في تجمهر بالطريق العام يزيد عدده عن الخمسة أشخاص، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل ضد فريق عائلة الإشراف وقد وقع منهم بقصد تنفيذ هذا الغرض مع علمهم به الجرائم الآتي بيانها: أولا- قتل...............و............... عمدا. وثانيا- الشروع في قتل............... و..............و...............و............... عمدا، بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم, فأحدثوا بهم الإصابات المدونة بالتقارير الطبية الشرعية والتي أودت بحياة الأولين وخاب أثر الجريمة بالنسبة للباقين لسبب خارج عن أرادتهم وهو إسعافهم بالعلاج, وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمون الرابع والسابع والثامن والتاسع اشتركوا مع آخرين في تجمهر بالطريق العام يزيد عدده عن الخمسة أشخاص, وكان الغرض المقصود منه ارتكاب جرائم القتل ضد فريق عائلة..............., وقد وقع منهم بقصد تنفيذ هذا الغرض مع علمهم به الجرائم الآتي بيانها: أولا- الشروع في قتل.............. وآخرين عمدا, وذلك بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم, فأحدثوا بهم الإصابات المدونة بالتقارير الطبية الشرعية وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو إسعافهم بالعلاج وذلك مع سبق الإصرار. ثانيا: ضرب..............و............... ضربا تقرر لعلاجه مدة تزيد على العشرين يوما بالنسبة للأول، ومدة لا تزيد على العشرين يوما بالنسبة للثاني وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر, والمواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات، وجنحة بالمادتين 241/2 و242/2 من نفس القانون ولم يفصل في قضية الجناية بعد. فقدم المتهمون تظلمات إلى النائب العام لعدم إدراج أسمائهم بكشف العفو الشامل, فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بعدم قبول تظلمهم شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.