⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرائم الشيوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إذ نصت على أن " يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد "وإذ أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون إلى الغرض منه فيما قالته من أن حكمه لا يتناول إلا ما له اتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد فإن هذا التحديد الذي نص عليه الشارع، ثم شفعه باستثناء الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، فيه تعيين لحدود الجريمة السياسية التي قصد شمولها بالعفو. فإذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعن تتجاوز هذه الحدود إلى مجال آخر هو العمل على قلب النظم الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على طبقة أو طبقات اجتماعية وتسويد طبقة على سائر الطبقات فإن قانون العفو لا يشملها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أولا - أداروا في المملكة المصرية جمعية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، وإلى القضاء على طبقة اجتماعية، وإلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك, وبأن أداروا جمعية سرية تسمى "نواة الحزب الشيوعي المصري" وهي جمعية تستهدف القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق, وإلغاء الملكية الفردية وجعل وسائل الإنتاج ملكا للدولة كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا بالأسلوب الثوري الذي اتبع هناك, ثانيا - انضموا إلى الجمعية سالفة الذكر مع علمهم بأهدافها ووسائلها, ثالثا - روجوا في المملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات, وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية, ولهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن أداروا الجمعية سالفة الذكر وانضموا إليها وهي تعمل على تغيير هذه المبادئ التي من شأنها قيام حكم الطبقة العاملة في مصر وسلطانها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة وقاموا فعلا بترويج هذه المبادئ. وطلبت عقابهم بالمواد 98"أ" و 98"ب" و 98 "هـ" من قانون العقوبات والمحكمة العسكرية العليا قضت فيها بالإفراج عن الطاعن بضمان مالي قدره عشرون جنيها ووقف السير في إجراءات المحاكمة لحين الفصل في التظلم المقدم منه إلى محكمة الجنايات من عدم إدراج اسمه ضمن من شملهم العفو الشامل, فقدم المتهم تظلما إلى النائب العام فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه غيابيا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.