الطعن رقم 23 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود الى التشرد
⚖️ عود الي التشرد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة النقض سبق أن قررت أن المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1945 إذ خولت القاضي أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المتهم فإن محل ذلك أن تكون الفقرة الأولى من المادة السادسة هي المنطبقة على واقعة الدعوى أي عندما يكون للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة المراقبة أو استبدال الإنذار بها. أما في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بالإنذار فإن فعل فإن حكمه يكون مخالفاً للقانون، ويكون استئنافه جائزاً. وإذ كانت المادة السابعة قد أتت في أحوال الاشتباه بذات أحكام المادة الثالثة المتعلقة بالتشرد، فإن الحكم الصادر بإنذار المتهم لا يكون جائزاً وممتنعاً استئنافه إلا حيث يكون للقاضي أن يحكم به، أي في حدود المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة الثانية أما حيث تكون الحالة من أحوال العود فإنه لا يجوز له أن يحكم بالإنذار، بل يجب تطبيق الفقرة الثانية، وإذن فإذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانية التي تقضي بأن العقوبة في حالة العود تكون هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ولم يحكم بما طلبت فإن الحكم يكون قابلاً للاستئناف طبقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... "المطعون ضده" بأنه- أولا- جمع بقصد البيع فضلات سجاير متخلفة عن الاستعمال الشخصي, وثانيا- عاد لحالة التشرد بأن لم يتخذ له وسيلة مشروعة للتعيش رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة في قضية الجنحة رقم 280 لسنة 1950 الإسكندرية, وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 عن التهمة الأولى وبالمواد 1 و2/2 و4 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 عن التهمة الثانية. ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابيا أولا بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة عن التهمة الأولى وبإنذاره بأن يغير من أحوال معيشته التي جعلته في حالة تشرد عن التهمة الثانية, وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر مع المادة 3 من القانون رقم 98 لسنة 1945. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ومعاقبة المتهم بالحبس, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت بعدم جوازه. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.