⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1960-11-26 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
⚖️ شروط قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمد فؤاد جابر ومحمد زعفرانى سالم وعادل يونس وعبد الحسيب عدى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى وفرج يوسف وحسن خالد وأحمد زكى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 21 من قانون السلطة القضائية على أنه " تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى ... ... كما تختص بالفصل فى الإدعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم و لو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى و فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون وفى قابليتها للتنفيذ ، و مؤدى هذا النص أن الطلب الذى يقدم إلى الهيئة بوصفها محكمة تنازع أو محكمة طعن و إن كان لا يستوجب فى شأن الاختصاص صدور حكم نهائى من إحدى المحاكم الروحية أو المذهبية إلا أنه يجب أن تكون هناك دعوى مقامة بخصومة أمام محكمة روحية أو مذهبية يطلب منها حسمها بحكم قضائى ملزم لأطرافها أو مدعى فيها أثناء الدعوى بعدم الاختصاص ، فإذا كانت الدعوى المقامة من الطاعنتين أمام المحكمة الروحية البدائية الأرثوذكسية بحمص لم يحصل أثناء نظرها إدعاء بعدم الاختصاص و لم يصدر فيها حكم بعد ، و كان الطلب المقدم من المطعون عليها أمام المحكمة البدائية الروحية الارثوذكسية حلبا - عكار لم يخرج عن كونه طلب إثبات زواج و تسجيله - و إن أخذ شكل الدعوى و الحكم - فهو ليس حجة على الطاعنتين فإن الطلب المقدم إلى هذه الهيئة يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الصفة فى الدعوى مسألة تتعلق بأصول المحاكمة فلا محل لإثارتها ما دام لم يصدر بعد حكم فى الدعوى حتى ينظر فى مخالفته لهذه الأصول .