⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للحكم بالبراءة لعدم الثبوت وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدي المحكمة عدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة أمامها ما دامت قد محصتها، وللمحكمة في هذا المقام وفي سبيل تكوين عقيدتها، أن تأخذ بأقوال شاهد في التحقيق وإن لم تسمع شهادته بنفسها ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وما دام الطاعن لم يطلب إليها سماع ذلك الشاهد إذا كان يرى أن في سماعه ما يسند دفاعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم: المتهم الأول ـ شرع في قتل ........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وتربص له أمام منزل ........ الذي اعتاد الجلوس فيه ثم أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي شروع المتهم المذكور عمدا في قتل ........ بأن أطلق عليها عيارا ناريا بقصد قتلها فأصابها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليها بالعلاج، والمتهمان الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضاه واتفقا معه على ارتكابها, وآزراه على ذلك بأن صحباه إلى مكان الحادث يحملان أسلحة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1 و2 و3 و41 و46 و230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك، وادعى....... و............ بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام المدعين بمصاريفها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.