⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استخلص من عناصر الدعوى أن الأسباب الدافعة للجرائم المسندة للطاعنين والغرض الذي قصدوا إلى تحقيقه منها لم يكن سياسياً وأنهم لم يقدموا عليها بعد ظهور نتيجة الانتخاب إلا بدوافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام، وكان ما أورده في شأن ذلك سائغاً ومقبولاً في العقل والمنطق - فإنه يكون قد طبق المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اعتدوا بالضرب على آخرين وقد أفضى الضرب إلى موت بعض المجني عليهم وأحدث عاهة مستديمة وإصابات أخرى بباقي المجني عليهم, ولما كانت هذه الجناية لا تزال منظورة أمام المحاكم ولم يفصل فيها بعد، كما أن أسماء المتظلمين لم تدرج في الكشف الذي أعلنه النائب العام فقد رفع المتظلمون هذا التظلم طالبين القضاء بإدراج أسمائهم في الكشف المذكور وقد أحال النائب العام تظلمهم هذا إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.